الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه قلت : أرأيت إن . قال : والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا
قال : أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا ، وإن وقت لذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ، لأني سألت عن الذي يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك . فأراد أن لا يتزوج عليها . مالكا
قال : يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ، ولأني سمعت مالك يقول في الذي يقول لامرأته : أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر . مالكا
قال : هو على بر فليطأها ، فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث ، لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل ، وإن الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ، ولذلك قيل له كفر مالك