قلت : أرأيت إن قال : والله لا أضرب فلانا  قال : هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا . وأصل هذا كله في قول  مالك  أن من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا . قال : ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا  فإنه يحال بينه وبين امرأته ، ويقال له : افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء ، فهذا يدلك على أنه حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا . قال : ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ، ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان أنه لا يحال بينه وبين امرأته ، وكذلك قال  مالك    : فهذا يدلك على أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول  مالك  
				
						
						
