قلت : أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين ؟
قال : قال مالك : مد مد لكل مسكين .
قال مالك : وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين بالله مد مد ، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، يقول الله : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } .
قلت : ولا ينظر [ ص: 592 ] فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة . قال : هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى إن كفر بالمد ; مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عنه حيثما كفر به .
قلت : وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ؟
قال : أراد به القمح ، قلت : ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وإن كان مثل ثمنه ؟
قال : نعم ، لا يجزئ عند مالك .
قلت : أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ؟
قال : قال مالك : إن غدى وعشى أجزأه ذلك


