قلت : أرأيت ؟ إن غدى الفطيم من الكفارة أيجزئ عنه
قال : سألت عن ابن وهب مالك ؟ هل يعطى الفطيم من الكفارة
قال : نعم ، قال عن مالك أن نافع كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة . قال : وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين . عبد الله بن عمر
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وزيد بن ثابت وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل مسكين . ويحيى بن سعيد
قال : وقال ذلك أبو هريرة وابن المسيب . وابن شهاب
قال وقال ابن وهب : سمعت أن إطعام الكفارات في الأيمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ، فإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في إطعام الظهار . مالك بن أنس
قال عن مالك يحيى بن سعيد عن أنه قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر أو أن ذلك مجزئ عنهم . وقال سليمان بن يسار ابن القاسم وسالم مد مد .
قال عن ابن مهدي عن حماد بن زيد أيوب عن أبي مرثد المدني عن قال : مد من حنطة فإن في ربعه ما يأتدمه . ابن عباس
قال عن ابن مهدي عن ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم وسالما فقالا : غداء وعشاء .
قال عن ابن مهدي زمعة بن صالح عن عن أبيه قال : قدر ما يمسك أهل بيته غداء وعشاء . ابن طاوس
قال عن ابن مهدي عن الربيع بن صبيح الحسن قال : إذا اجتمع عشرة مساكين فأطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن .
وقال الحسن : وإن شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا . وابن سيرين
قال عن ابن وهب مالك بن أبي عمران أنه سأل القاسم فقال : غذاء وعشاء