[ ص: 184 ] فيمن صلى إلى غير القبلة قال : وقال  مالك  في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة  ، قال : يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في صلاته . إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة قال : وقال  مالك  فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة ؟  فقال : يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة ، قال : فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت فعليه الإعادة ، قال : وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . 
قال : وقال  مالك    : لو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته  ، قال : ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته . 
قال  ابن وهب  عن الحارث بن نبهان  عن محمد بن عبد الله  عن  عطاء  عن  جابر بن عبد الله  ، قال {   : صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد .   } قال  ابن وهب  وأخبرنا رجال من أهل العلم عن  سعيد بن المسيب   وابن شهاب   وربيعة   وعطاء  وابن أبي سلمة  أنهم قالوا : يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد . 
قال  ابن وهب  وقاله  مكحول  الدمشقي وقال لي  مالك  مثله . 
				
						
						
