[ ص: 596 ] قلت : أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول كفارة اليمين بالكسوة ؟ مالك
قال : ثوبا ثوبا .
قلت : فهل تجزئ العمامة وحدها ؟
قال : لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن قال في المرأة : لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار . مالكا
قال عن ابن وهب عن يونس قال : ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين . ابن شهاب
قال عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم من أهل العلم مثله . ويحيى بن سعيد
قال عن ابن مهدي سفيان عن وشعبة المغيرة قال : ثوبا جامعا . وإبراهيم
قال سفيان عن عن يونس الحسن قال ثوبان قال عن ابن مهدي سفيان عن عن داود بن أبي هند قال : عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها . سعيد بن المسيب
قال سحنون : إذا كتبت هذا كقول ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما يصلى به مالك