قلت : أرأيت قال : لا يجزئ عند المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل تجزئ في الكفارة في الكفارة شيء من هؤلاء . مالك
قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ؟
قال : سألت عنه فقال : لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه [ ص: 597 ] لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه . مالكا
قال : ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياع ولا يعتق عليه مالك