قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ قال وقال ابن وهب عبد الجبار عن ربيعة وقاله لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة . الليث
وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن في الموضع تجزئ في الكفارة . وعطاء
قال عن ابن وهب مالك عن وسفيان بن عيينة ابن شهاب عن { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم ، قال : أتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ قالت : نعم ، قال : فتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم ، قال : أعتقها } .
قال عن ابن وهب عن مالك هلال بن أسامة عن { عطاء بن يسار عمر بن الحكم أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية كانت ترعى غنما فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله ؟ فقالت : هو في السماء . ثم قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : فأعتقها } . عن
قال وقال ابن وهب : أحسن ما سمعت في الرقبة الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها للشرط . مالك