قلت : أرأيت إن في قول حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا ؟ مالك
قال : بلغني عن أنه قال : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث . مالك
قلت : فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ؟
قال : الشحم كله عند من اللحم إلا أن يكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه . مالك
قال : ومن مالك فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما حنث فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم . حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم
قال عن ابن مهدي أبي عوانة عن المغيرة عن قال : من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم إبراهيم