الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل قلت : أرأيت إن في قول حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن متى يؤمر بالخروج ؟ مالك
قال : قال : يخرج ساعة يحلف ، فإن كانت يمينه في جوف الليل ، قال : قال مالك : فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه مالك فيها فقال له : ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح ؟ ابن كنانة
قال : إن كان نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة . فرأيته حين راجعه مالك راجعه فيها مرارا فلم يجبه على هذا ولم يسأله إن أقام حتى يصبح فرأيته يراه حانثا إن أقام حتى يصبح إن لم يكن له نية أنه حانث وذلك رأيي . فقلت ابن كنانة : فإن كانت له نية حتى يصبح أيقيم يلتمس مسكنا بعد ما أصبح ؟ لمالك
قال : قال : يتعجل ما استطاع ، قيل له أنه لا يجد مسكنا ، قال : هو يجده ولكنه لعله أن لا يجده إلا بالغلاء أو الموضع الذي لا يوافقه فلينتقل ولا يقم وإن كان إلى مثل هذه المواضع فلينتقل إليه حتى يجد على مهل فإن لم ينتقل رأيته حانثا . مالك
قلت : أرأيت إن ارتحل بعياله وولده وترك متاعه ؟
قال : لا يترك متاعه قلت : فإن ترك متاعه أيحنث في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : والرحلة عند أن ينتقل بكل شيء له ؟ مالك
قال : نعم