قلت : وهل الذي حلف أن لا يعطي فلانا دنانير إن أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة  عند  مالك  يحنثه في ذلك ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت محمل هذه الأيمان عند  مالك  على المن والنفع كيف تأويل المن  ؟ 
قال : لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب : ألم أفعل بك كذا وكذا فقال : إياي تريد امرأته طالق ألبتة إن شربت من لبنها أو أكلت من لحمها . 
قال : قال  مالك    : إن باعها فاشترى من ثمنها شاة أخرى أو طعاما كائنا ما كان فأكله حنث . قلت : فإن اشترى بثمن تلك الشاة كسوة أيحنث أيضا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يحنث لأن هذا على وجه المن فلا ينبغي له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير ، لأن يمينه إنما وقعت جوابا لما قال صاحبه ، فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لأن يمينه على أن لا ينتفع منها بشيء ، لأن يمينه إنما جرها من صاحبه عليه . 
قلت : فإن أعطاه شاة أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة ؟ 
قال : لا بأس به إذا لم يكن ثمنا لها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا . 
قلت : فإن حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا ؟ 
قال : قد أخبرتك عن  مالك  أنه إذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه أنه حانث ، فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أبين أنه حانث وأقرب في الحنث وقد بلغني ذلك عن  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					