الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر ، أو حلف بالعتق أو بالطلاق ، فيموت فلان المحلوف عليه فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه بإذن أيحنث أم لا  ؟ 
قال : يحنث . 
قلت : أينتفع بإذن الورثة إذا أذنوا له ؟ 
قال : لا لأن هذا ليس بحق يورث . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان ، فمات الذي اشترط إذنه المحلوف عليه ، أيورث هذا الإذن أم لا ؟ 
قال    : لا يورث ، قلت : أفتراه حانثا ؟ 
قال    : إن قضاه فهو  [ ص: 615 ] حانث . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، إنما الذي سمعت من  مالك  أنه يورث ما كان حقا للميت وخلفا له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					