ما جاء فيمن قال : وقال عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال : إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله . مالك
قال ابن القاسم : أيما أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت ، قال : إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة ، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء . مالك
قال سحنون وقال في ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك . تبعيض الغسل
وقال في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل ، مثل ذلك ، وقال ابن المسيب [ ص: 125 ] في مالك ، قال : لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ، قال : ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعدما يمسح برأسه . الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل
قلت : فهل كان يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه ؟ مالك
قال : إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه .