ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته غلامي حر لوجه الله إن لم أضربك إلى سنة ، فتموت امرأته قبل أن توفي السنة ، هل عليه في غلامه حنث أم لا ؟
قال : لا ، لأنه على بر إذا ماتت امرأته قبل أن توفي الأجل ، قال : قلت : ويبيع الغلام وإن مضى الأجل وهو عنده ولم يعتق في قول مالك ؟
قال : نعم


