قلت : فمن يرى عليه قضاءها ؟ مالك قال : نعم . دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان
قلت : فإن لم يقطعها عامدا ؟
قال : فلا قضاء عليه عند . مالك
قال : وقال فيمن افتتح التطوع فقطعها متعمدا ، قال : عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها . مالك
قلت : أرأيت إن ` قال : هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء . أحدث متعمدا في التطوع ؟
قلت : فإن أحدث مغلوبا ؟
قال : فلا قضاء عليه .