قلت : في قول كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها ؟ مالك
قال : ثلاثة أشهر ابن وهب وأشهب عن أن سفيان بن عيينة صدقة بن يسار حدثه أن سأل في امرأته على عمر بن عبد العزيز المدينة ، فاجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر ، فقال في كم يتبين الولد في البطن لا يبرئ لأمه إذا لم تحض إن كانت قد يئست من المحيض إلا ثلاثة أشهر عمر أن الليث بن سعد أيوب بن موسى حدثه عن أنه قال : تستبرأ الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر والتي تطلق ولم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر ، والأمة التي تباع ولم تحض تستبرأ منه بثلاثة أشهر إذا خشي منه الحمل أو كان مثلها يحمل ربيعة ابن وهب
قال : حدثني الليث أن التي لم تحض من الإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيرا ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك ، والمتوفى عنها زوجها من الإماء اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها قال يحيى بن سعيد أشهب عن رشد بن الأوزاعي حدثه عن أنه قال : عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقال ابن شهاب سمعت سليمان بن بلال ربيعة يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض والتي قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان نصيبها [ ص: 9 ] ويحيى بن سعيد
قال وقال ابن وهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب في عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، وقال وبكير بن الأشج : مثله مالك