[ ص: 11 ] في المطلقة يختلط عليها الدم ، قلت : أرأيت بحال ما وصفت لك ؟ المطلقة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثا ، ورأت الطهر يومين أو ثلاثا أو خمسا ، ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين ، فصار الدم والطهر يختلط عليها
قال : قال : إذا اختلط عليها بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع ما بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا ، فإذا وقع بين الدمين ما في مثله يكون طهرا اعتدت به قرءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما في مثله طهر ، فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ، قال : فقلت : وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا ؟ فقال : سألت مالك فقال : الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا ، وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا الأيام اليسيرة الخمسة ونحوها . مالكا
عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب قال : عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج قال عمر بن الخطاب وقال لي ابن لهيعة : عدة المستحاضة سنة وحدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال : عدة المستحاضة سنة ابن المسيب