في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ، قلت : أرأيت إن ؟ طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة ، أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا
قال : قال : ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ، قلت : فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ قال : نعم ، ولها الميراث . مالك عن ابن وهب أن الليث بن سعد حدثه عن بكير بن عبد الله أنه قال : يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاق ، فتعتد من وفاته ، فأما الرجل يطلق امرأته ألبتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق . سليمان بن يسار
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث يحيى بن سعيد بذلك قال عمرو وقال يحيى ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو اثنين .
عن ابن وهب يزيد بن عياض عن مثله ، وقال : ترثه ما لم تحرم [ ص: 12 ] عليه بثلاث تطليقات أو فدية ، فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح عمر بن عبد العزيز قال ابن وهب لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية . قال عمر بن عبد العزيز بكير وقال مثل قول وفي آخر الأجلين سليمان بن يسار عبد الله بن عباس وابن شهاب