الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ، قلت : أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة ، أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ، قلت : فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ قال : نعم ، ولها الميراث . ابن وهب عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال : يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاق ، فتعتد من وفاته ، فأما الرجل يطلق امرأته ألبتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك قال عمرو وقال يحيى ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو اثنين .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله ، وقال : ترثه ما لم تحرم [ ص: 12 ] عليه بثلاث تطليقات أو فدية ، فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ابن وهب قال عمر بن عبد العزيز لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية . قال بكير وقال مثل قول سليمان بن يسار وفي آخر الأجلين عبد الله بن عباس وابن شهاب

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية