النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود قلت : أرأيت ؟ المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين
قال : قال : ينفق على امرأة المفقود الأربع سنين ، قلت : ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ؟ مالك
قال : لا ; لأنها معتدة ، قلت : في قول أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين ؟ مالك
قال : قال : نعم ، قلت : أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته ؟ مالك
قلت : أرأيت المفقود إن كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ؟
قال : لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن قال : إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته . [ ص: 32 ] مالكا
قلت : أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين أنأخذ منهم كفيلا في ذلك في قول ؟ مالك
قال : لا ، قلت : فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على أهله وولده في الأربع سنين قال : قال مالك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ونفقتها من مالها قلت : فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ؟ في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضرب لها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك
قال : نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة .
قلت : أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك ؟
قال : هو مثل ما قال في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته مالك سحنون ومعناه إذا كان لهم أموال .