قلت : أرأيت في قول العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات ابن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا ؟ مالك
قال : أحسن ما جاء فيه وما سمعت من أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظهم من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب . مالك
قلت : فإذا فقد الرجل الحي فمات بعض ولده أيعطى ورثة الميت المال بحميل بنصيب المفقودة وأنصبائهم ؟
قال : لا ، ولكن يوقف نصيب المفقود .
قلت : ما فرق ما بينهما ؟
قال : لأن قال : لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن الميت إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثه هذا الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن ، والعبد لما فقد لا يدرى أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا من يوم أعتقه سيده ، فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ويؤخذ بذلك منهم حميل ، ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطى ورثة ابنه الميت نصيب المفقود بحمالة ، فهذا فرق ما بينهما وهو قول مالكا أنه لا يورث أحد بالشك فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ، ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ، ألا ترى في مسألتك في ابن العبد أن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم ورثته على حالتهم . حتى يعلم أن الأب قد مسه العتق . [ ص: 34 ] مالك
قلت : أرأيت قول لا يرث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه ؟ مالك
قال : إنما معنى قول لا أورث أحدا بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدرى أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء . مالك
قلت : فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث دون هذا الحي . قال : الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث بالشك ، وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حيث طرحنا الميتين فلم يورث بعضهما من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عنده إذا لم يكن يدري أمسه العتق أو لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه . مالك