قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته  ؟ 
قال : نعم ، عند  مالك  ، فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت له الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين ما لا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ، قلت : وكذلك إن أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ؟ 
قال : أقبل بينته ، وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا ، قلت : فكيف تقبل بينته وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ؟ 
قال : يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول : أخاف أن تموت بينتي ، قلت : فإن قبل بينته ثم جاء المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة إن قد أجزتهما تلك البينة ؟ 
قال : قد أجزتهما تلك البينة . 
				
						
						
