في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهل يجوز لها أن تبيت في الدار قلت : أرأيت ؟ إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الرجعة ، هل تبيت عن بيتها
قال : قال : لا تبيت عن بيتها . مالك
قال : فقلت : فإن استأذنت زوجها في ذلك ؟ لمالك
قال : لا إذن لزوجها ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها .
حدثني سحنون عن عن ابن وهب عن ابن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم بن محمد عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها . وسالم بن عبد الله