قلت : أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها ، فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند  مالك  قلت : فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها ، وقال : لم أجامعها ، وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا  ؟ 
قال : عليها العدة لهذه الخلوة قلت : فهل على الزوج سكنى قال : لا ، قلت : وهذا قول  مالك  قال : هذا رأيي  أنه لا سكنى عليه ; لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج . 
قلت : أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ؟ 
قال : القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق ، فلذلك لا يكون عليه السكنى ، وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا ، فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا  ؟ 
قال : قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم . 
قال : وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ، قال ابن القاسم    : وإنما طرحت عنها العدة ; لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها . قال : وهذا قول  مالك  
				
						
						
