في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت : أرأيت ؟ الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا
قال : قال : تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده . فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ، قلت : أرأيت مالك ؟ إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أنه قال : تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها ، ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى ; لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج ، فلا سكنى لها على الزوج ، ولا سكنى على الزوج في هذه ; لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه ، وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك مالك