في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت : أرأيت في قول الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا أم لا ؟ مالك
قال : قال : عليه السكنى فيهما جميعا ، وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا ، ; لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة ، وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا ; لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى . مالك