في المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت كم عدتها ؟
قلت : أرأيت قال : إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها فإن مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليها من العدة أو من الاستبراء ؟ قال لي مرة بعد مرة : عدتها حيضة ، ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين ، وتفسير ما قال لي مالكا في ذلك أن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الاشتراء ، فإن وطئها بعدما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الاستبراء استبراء الإماء ; لأنها وطئت بملك اليمين مالك
قال : ابن القاسم : وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها ، فإن وطئها فعليها الاستبراء بحيضة ، قلت : قال : لا بل من يوم اشتراها ، قلت : أتعتد وهي في ملكه ؟ من أي وقت يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها أمن يوم استبرائها أم من يوم مات عنها أو عتق ؟
قال : نعم ، ألا ترى أن هذه العدة إنما [ ص: 57 ] جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ، قلت : أرأيت إذا قال : نعم ، على سيدها أن يستبرئها بحيضة ، وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكاتبها ; لأنها خرجت من ملك إلى حرية ، ولم تخرج من ملك إلى ملك وقد قال مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعدما اشتراها وحاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ في هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ؟ في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى اشتراها أنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليها مالك