قال ابن القاسم    : فقلت  لمالك  فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة بالمدينة  وكان بين رجل وامرأته منازعة ، فسألته الطلاق فقال : إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ؟  قال  مالك  بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأنى بها 
قال ابن القاسم    : أخبرني بعض جلساء  مالك  أنه قيل له : لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل ؟ 
قال : أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان الزوج يرثها ؟ فقيل له : لا ، قال فكيف أترك رجلا مع امرأة لو ماتت لم يرثها 
				
						
						
