قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، فطلقها تطليقتين ، ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها ، فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق  أواحدة أم ثلاثا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج ; لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك ، وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها ، وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية 
				
						
						
