من قال : كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق قلت : أرأيت إن الفسطاط أو قال : كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد قال : تطلق عليه في قول قال : كل امرأة أتزوجها من قلت : أرأيت إن مالك قال : ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية قلت : فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليه الطلاق أيضا في قول تزوجها بعدما طلقت عليه ؟ مالك
قال : نعم ، يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات كذلك قال . مالك
قال : ولقد سئل : عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويجه الموالي ، فقال : كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا ، فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ، ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالك فقال مالكا : لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف ; لأنها من الموالي فلا يتزوجها مالك
قلت : ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول ؟ مالك
قال : نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها