الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت الأخرس ، هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف [ ص: 79 ] وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟ قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من مالك ، وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس ، قلت : أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ، قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية