قلت : أرأيت لو أن في قول نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعدما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ، أيقع طلاقه عليها ؟ مالك
قال : لا يقع طلاقه عليها في قول ، ولا يقع مالك في قول طلاق المشرك على امرأته ، قال مالك : وطلاق المشرك ليس بشيء قلت : أرأيت مالك في قول طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا ؟ مالك
قال : ليس بطلاق مالك