عن ابن وهب يحيى بن أيوب أنه سأل عن ربيعة فقال رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق ألبتة ثم رماها بحجر فشجها أما أنا فأراها قد طلقت وقال ربيعة مثله يحيى بن سعيد عن ابن وهب أنه سأل يونس عن الذي ربيعة قال يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق ألبتة : ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ألبتة ليضربن مسلما ، وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم [ ص: 81 ] فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال : ربيعة وإن ربيعة رأيت أن يفرق بينهما حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ، ثم رفع ذلك إلى الإمام