وأخبرني من أثق به أن ابن وهب قال في رجل عطاء بن أبي رباح ، قال : إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا قال : وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : إن مات لم ينقطع عنه ميراثه يحيى بن سعيد عن ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم عن قال : من طلق امرأته إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها عمر بن الخطاب عن ابن وهب قال : كان مالك بن أنس يرى أن الرجل إذا ابن عمر أن ذلك عليه إذا نكحها قال حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم وبلغني أن مالك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود والقاسم وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له . وسليمان بن يسار عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ، وأن وأبي بكر بن حزم فرق بين رجل وامرأة ، قال : لها [ ص: 82 ] مثل ذلك ، قال : ابن حزم وبلغني أن مالك كان يقول إذا نص القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء عبد الله بن مسعود
وأخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع يقول : ليس بشيء ، هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمي امرأة بعينها أو يضرب أجلا عامر الشعبي وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة : وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ، والعتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به قال ربيعة وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن يزيد أنه لا بأس أن ينكح إذا قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، قال وربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله ربيعة وأخبرني ابن وهب وغيره عن الليث بن سعد أن رجلا من آل يحيى بن سعيد كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها ، وأنهم استفتوا عمر بن الخطاب فقال لهم : هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الأجل الذي سمى طلاقها عنده سعيد بن المسيب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن شهاب ويحيى بن سعيد بذلك وقال وربيعة : وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ابن شهاب وأخبرني ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن وربيعة بنحو ذلك ابن المسيب وحدثني ابن وهب عطاف بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل عن ذلك ، فقال له هذا القول وقال : لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان لي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة . ابن المسيب
عن ابن وهب مسلمة بن علي عن عن زيد بن واقد ، أنه قال في مكحول ، قال : فكلما تزوج عليها فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها فإنه يخطب من طلق منهن مع الخطاب وأخبرني رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك امرأة فهي طالق شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن عن جابر بن عبد الله وجاءه رجل من عمر بن الخطاب بني جعشم بن معاوية فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة ، فماذا ترى ، فقال : ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل علي رجلان فاسألهما ، فدخل عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : قص عليه قصتك ، فقص عليه فقال عمر : هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على طلقتين بقيتا ، ثم دخل عبد الرحمن فقال له علي بن أبي طالب : قص عليه [ ص: 83 ] قصتك ففعل ، فقال عمر : هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن ربيعة بن عبد الرحمن قال نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها : نعم ، فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث بنكاح الإسلام مبتدئا ربيعة وقال لي ابن وهب في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال : لا يعد طلاقهم شيئا مالك