في الأمة تحت المملوك تعتق قلت : : أرأيت لو أن لعبد الرحمن بن القاسم قال : قال أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ؟ : إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا كانت تحت عبد فلها الخيار مالك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن { القاسم بن محمد أخبرته أن عائشة بريرة كانت تحت مملوك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك } أن عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه } وقال : ربيعة وإن مسها ولم تعلم بعتقها فإنها بالخيار حتى يبلغها قلت : فإن ويحيى بن سعيد ؟ اختارت نفسها أيكون فسخا أم طلاقا
قال : قال : يكون طلاقا وقال مالك : إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن طلقت نفسها اثنتين فهما اثنتان بائنتان ، وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ; لأن ذلك جميع طلاق العبد قال : وذكر مالك عن مالك ابن شهاب أن زبراء طلقت نفسها ثلاثا
قلت : ولم جعل خيارها تطليقة بائنة ؟ مالك
قال : لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند ، وإن لم يأخذ عليها مالا ، ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع امرأته فضرب له أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة ؟ مالك عن يونس أنه قال : إن خيرت فقالت قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها ، وقد بانت منه ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ربيعة ويحيى بن سعيد مثله وقال وعطاء بن أبي رباح يحيى : وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم تكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب [ ص: 85 ] قلت : أرأيت إذا وعطاء قالت هذه الأمة حين أعتقت : قد اخترت نفسي أتجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا إذا لم تكن لها نية ؟ قال أما إذا لم تكن لها نية فهي واحدة بائنة ; لأن كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ، ثم رجع إلى القول الذي قد أخبرتك فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون لها ذلك قال : مالكا ابن القاسم وقد سألت عن مالكا قال : هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : أرأيت الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها في قول الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان ، أيجوز ذلك : قال : نعم ، قلت : ويكون فراقها تطليقة قال : ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها ، وإن فارقته تطليقة فذلك لها قلت : لم قال مالك : لها أن تفارقه بالبتات ؟ مالك
قال : لحديث زبراء حين عتقت وهي تحت عبد ، فقالت لها حفصة إن لك الخيار ففارقته ثلاثا