قلت : أرأيت في قول الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم يبلغها إلا بعد زمان ، وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم تعلم بالعتق أيكون لها الخيار قال : نعم ، كذلك قال مالك ، قلت : والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم ، لها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت قلت : وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها من بعد العلم في قول ؟ مالك
قال : نعم ، إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا للخيار فيه ومنعته نفسها وكذلك قال [ ص: 86 ] قال مالك ابن القاسم : وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد أن تقول : رضيت بالزوج قلت : أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل إنما وقفت للخيار ، ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار ؟
قال : يسأل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت : وقفت لأختار ، كان القول قولها وإن كانت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها قلت : وتحلف أنها لم تقف لرضاها لزوجها قال : لا ; لأن قال لي في النساء : لا يحلفن في التمليك قلت : أرأيت إن مالكا في قول كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد أعلمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت ، أيكون لها أن تختار ؟ مالك
قال : قال : لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ، وقال مالك : في الأمة تحت العبد : يعتق بعضها ; لأنه لا خيار لها وقال مالك في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها قال : لا خيار لها أبو الزناد مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا : لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه . وابن قسيط
وأخبرني أنه سأل يونس عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فتختار نفسها قال : لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله { ابن شهاب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا ، وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة مثله ويحيى بن سعيد