قلت : أرأيت إذا في قول قرب الرجل لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد حد في الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده فمات من ذلك أترثه ؟ مالك قال لم أسمع من فيه شيئا إلا أن مالك قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحال في ماله أنه بمنزلة المريض قال : مالكا ابن القاسم فأما ما [ ص: 88 ] سألت عنه من قطع اليد والرجل وضرب الحدود فلم أسمع من فيه شيئا إلا أني مالك أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض