قلت : أرأيت إن قال : سئل طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة : عن أهل البحر إذا غزوا فيصيبهم النوء والريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال أتراه في الثلث ؟ مالك
قال : ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك قال مالك سحنون وقد روي عن أن أمر راكب البحر في الثلث مالك
قلت : أرأيت إن قال : سئل طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ؟ : عن أهل البلايا مثل المفلوج والمجذوم وما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوهم وتصدقوا بها في حالاتهم قال : ما كان من ذلك أمر يخاف على صاحبه منه فلا يجوز له إلا في الثلث وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ، ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يقبل ويدبر ويسافر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون ذلك مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه ، فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر لي مالك هذا القول شبيها بما فسرت لك ، فكل من لا يجوز قضاؤه في جميع ماله فطلق في حاله تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك مالك