قلت : أرأيت لو أن ذلك قال : قال رجلا نكح امرأة في مرضه ، ثم طلقها ثم مات من مرضه : لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله ، مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها مالك
قلت : أرأيت في قول إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها ، أيكون لها [ ص: 89 ] الصداق الذي سمى أم صداق مثلها قال : يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها مبدأ على الوصايا وعلى العتق قلت : أفتضرب به مع الغرماء قال : جعله مالك : في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك مالك