قال : وقال جامع الوضوء وتحريك اللحية : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه ، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية . مالك
قال ابن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هذا من لحن الفقه ، قال : وسمعت يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك . مالكا
قال : وقال : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد . مالك
قال : وقال : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال مالك : إن ابن وهب كان ينكر تخليل اللحية ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وقال القاسم بن محمد : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي ، من حديث عن ابن وهب عن حيوة بن شريح سليمان بن أبي زينب .
وقال ابن القاسم : لست من الذين يخللون لحاهم ، وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث إبراهيم النخعي عن وكيع عن الفضيل منصور .
قال وقال وكيع : ليس من السنة غسل اللحية وأن ابن سيرين لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث ابن عباس عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر .