قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة ، وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ؟ : لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان في قول مالك قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه في قول ; لأنهما خصمان قلت : أرأيت مالك قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إن قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان ، وأنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا قد ابتعناه لك ؟ وأرى أن القول قولهما أنهما قد ابتاعا العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما قلت : أرأيت قال : قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته : طلقني على ألف درهم ، وأنه قد طلقها ، وشهد الآخر أنها قالت له : طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ؟ مالك