قلت : أرأيت إذا قال : قال قال : لها أنت طالق ثلاثا فجحدها ؟ لا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا صدرا ولا وجها إن قدرت على ذلك ، ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه قلت : فهل ترفعه إلى السلطان ؟ مالك
قال : قال : إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان قلت : لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان وليس لها أن تستحلفه ؟ مالك
قال : قال : لا يستحلف الرجل إذا ادعت المرأة الطلاق عليه ، إلا أن تقيم شاهدا واحدا ، فإذ أقامت شاهدا حلف الزوج على دعواها وكانت امرأته وقال : مالك في مالك قال : قال الرجل يطلق امرأته في السفر ثم يشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته فيصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى الإمام ويشهدون عليه ، فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه : يفرق بينهما ولا شيء عليه . مالك
عن الليث مثله . يحيى بن سعيد
قال ولا ضرب . يحيى عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم الأزدي عن مثله ولم يحدهما . شريح الكندي عن يونس مثله ربيعة
قلت : لابن القاسم ولم لم يحلفه إذا لم يكن لها شاهد ؟ مالك
قال : لأن ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها بشهرة في الناس إلا فعلت ذلك
قلت : وإذا أقامت شاهدا واحدا لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويكون طلاقا في قول [ ص: 96 ] ؟ مالك
قال : لا ، ولا تحلف المرأة في الطلاق مع شاهدها قال : قال : لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية ، ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده ، وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف مع شاهده بيمين واحد فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص ، وإن كان خطأ أخذ الدية ، وفي النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ، ولا يقسم في العمد إلا الاثنان فصاعدا من الرجال مالك