قلت : أرأيت قال : قال لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها فزوجها هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما أولى ؟ : إن كانت وكلتهما فإن علم أيهما كان أولى فهو أحق بها ، وإن دخل بها أحدهما فالذي دخل بها أحق بها وإن كان آخرهما نكاحا ، وأما إذا لم يعلم أيهما أولى ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما . مالك