النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره قلت : في قول أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما وإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك ، أيكون فسخا أو طلاقا ؟ مالك
قال : هذا يكون طلاقا ، وكذلك قال : إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر بالنكاح إن أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة أنه إن فرق كانت طلقة بائنة قلت مالك في قول : وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال أيكون فسخا بغير طلاق ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وهو قول أكثر الرواة أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض ، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد [ ص: 120 ] بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه ، فالفسخ في جميع ما وصفنا بغير طلاق وهو قول سحنون عبد الرحمن غير مرة ، ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه ، وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فإن هذا يفسخ دخل أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه .