قال : وهو الذي قاله لرواية بلغته عن سحنون قال : فقلنا مالك : لمالك قال : قال فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز ؟ : نعم قال : فقلنا مالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم يكون واحدة ولا يكون بتاتا ؟ لمالك
قال : قال : بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره . مالك
قلت : ولم جعل بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن السيد والسيد لو شاء أن يفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك ؟ مالك
قال : لأنه لما نكح نكح بغير إذن الولي السيد صار الطلاق بيد السيد ، فذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق ، وكذلك قال الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد : فلها أن تختار نفسها بالبتات . مالك
قلت : لم جعل لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات ؟ مالك
قال : لأنه ذكر عن ابن شهاب في زبراء أنها قالت : ففارقته ثلاثا ، فبهذا الأثر أخذ ، فكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة . قال مالك : وهو قول أكثر الرواة أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة ، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا الواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده سحنون