قلت : فإن قال : لم أسمع من طلق قبل أن يفسخ نكاحه ، أيقع طلاقه عليها ، وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال ؟ فيه شيئا مالك وأرى أنه لا يقع طلاقه لأن الفسخ فيه يكون طلاقا قال : وذلك إن كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه ، فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه وقد فسرت هذا قبل ذلك ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة