قلت : أرأيت قال : قال إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح ؟ : نكاحه باطل وإن أجازه المولى قلت : مالك قال : فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن أعتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا قلت : أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم النكاح ؟ في قول أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها ، كذلك قال حتى تنقضي عدتها قلت : ولم وهذا الماء الذي يخاف منه النسب ثابت من هذا الرجل قال : قال مالك : كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين المرأة وبين الرجل فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ، وإن كان يثبت نسبة منه فلا يطؤها في تلك العدة قال مالك ابن القاسم : وأرى في هذا الذي [ ص: 124 ] يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها ، لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى يستبرئ رحمها إن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال .