قلت : أرأيت قال : ذلك جائز ، كذلك قال العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فإن أجاز ذلك المولى أيجوز ذلك أم لا ؟ قلت : ما فرق بين الأمة والعبد في قول مالك ؟ مالك
قال : لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي ، فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد ، قلت : أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : نعم في رأيي قلت : إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا ؟
قال : إن طلق عليه السيد [ ص: 125 ] واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز قلت : إنما طلاق العبيد اثنتين فما يصنع مالك بقوله ثلاثا ؟ مالك
قال : كذلك قال إنها تلزم الاثنان ، ألا ترى أن في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما كان طلاقه اثنتين قلت : قال : قال أرأيت إن تزوج عبده من غير إذنه فقال السيد : لا أجيز ، ثم قال : قد أجزت أيجوز أم لا ؟ : إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى إني لست أفعل ، ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا ، وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول الرجل قد رددت ذلك وقد فسخته فلا يجوز وإن أجازه إلا بنكاح مستقبل . مالك
قلت : أرأيت إذا قال : نعم ، في تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا ؟ رأيي ولا يكون للسيد أن يؤدبه بعد عتقه إياه قلت : أرأيت قال : قد سمعت عن العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم ، أيكون للمشتري من الإجازة والرد شيء أم لا ؟ شيئا ولست أحقه ، وأرى أن هذا السيد الذي اشترى ليس له أن يفرق ، فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو مالك رأيي قلت : قال : نعم ، له أن يرد أو يجيز في رأيي قال : ومما يبين ذلك أني سألت أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز ؟ عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل ، إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه ؟ مالكا
قال : قال : نعم ، هم بمنزلته لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال مالك ابن القاسم : ونزلت بالمدينة فأفتى بها وقالها غير مرة مالك