قلت : أرأيت قال : قال لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ؟ : لا يجوز هذا النكاح وإن رضي إذا طال ذلك قلت : أفيتزوجها ابنه أو أبوه ؟ مالك
قال : قال : لا يتزوجها ابنه ولا أبوه قلت : أفيتزوج الذي كان تزوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ؟ مالك
قال : أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم ، وأما الأم فلا يتزوجها ; لأن كره لأبيه ولابنه أن يتزوجها قلت : وكذلك أجداده وولد ولده ؟ مالكا
قال : نعم ، الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء فلا يصلح ذلك عند . مالك