النكاح بالخيار قلت : أرأيت إن عند تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح وهل يكون في النكاح خيار ؟ مالك
قال : أرى أنه لا خيار فيه وأرى إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها ; لأنهما لو ماتا قبل الخيار ولم يتوارثا قلت : أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ؟
قال : لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترى إلى صداق مثلها .