[ ص: 130 ] قلت : أرأيت إن قال : أما إذا قال : أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إن قال أيهما شاء الرجل فلا خير فيه ، ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار المشتري أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أعطيك أنا أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهو قول قال : أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ؟ والنكاح عندي مثله قال مالك ابن القاسم : وقال قال الليث : الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال ربيعة . مالك